شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
41
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الفقهاء بتحريم الدلالة والإشارة والكتابة وغير ذلك مما هو يصير سبباً للاصطياد وكذا يحرم اكله ولو صاد محلًا أو صاد المحل ولو في غير الحرم وكذا يحرم صيدا لفرخ وبيضه لما يأتي من وجب الكفارة عليه فيهما ايضاً ويحرم مذبوح الصيد إذا كان الذابح محرماً كل ذلك بالنصوص فلا يحل اكله مطلقا كالميتة وفي النص انه يدفن والمشهور على عدم الفرق بين الذبح في الحرم أو في خارجه وفي بعض النصوص اختصاص التحريم على المحرم وحلية على المحل خصوصاً في خارج الحرم ولم يعمل المشهور به فالأحوط الاجتناب . الثاني : الجماع والتقبيل واللمس والنظر بالشهوة ولو إلى زوجته وعقد النكاح وجميع الاستمتاعات من النساء بلا خلاف نصاً واجماعاً بل كتاباً بناء على تفسير الرفث إلى مطلق الاستمتاعات أو خصوص الوطي وفي المعتبرة يبطل العقد لنفسه أو لغيره بل يحرم الاشهاد منه وأداء الشهادة ايضاَ في النكاح لظاهر الفتاوى والمنصوص وكذا الاستمناء مطلقا اما خروج المنى منه من غير فعل اختياري منه فلا شئ عليه والأقوى ان لمس المرأة المحللة والنظر إلى الزوجة بشهوة من غير الامناء ليستا بحرامين ولا كفارة كما لا خلاف في الجواز إذا لم يكونا بشهوة فما ورد من حرمة النظر بشهوة للزوجة مقيد بحصول المنى وما ورد من الحرمة بالنظر غير وارد في الزوجة فحمل على الأجنبية والكفارة لحرمة النظر . الثالث : الطيب وحرمته على المحرم استعمالًا واكلًا كالزعفران مما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تبلغ الاجماع والنصوص الواردة في منع المحرم عنه بعضها صريح أو ظاهر في التحريم وبعضها ظاهر في الكراهة وحمله على التحريم بقرنية فهم الأصحاب هو الأقوى مع أنه أحوط ولكن الأرجح تخصيص التحريم بما ورد في النصوص والفتاوى في حصره على الستة المشك والزعفران والورس والعود والكافور والعنبر جمعاً بين الروايات بحمل العام على الخاص والكراهة في غير الستة وان كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يعد عند العرف من الطيب كما أن الأحوط له الاحتراز عن الأدهان الطيبة الريح والأغذية كذلك لظاهر بعض النصوص المحمولة على الكراهة جمعاً وقد مر في الطهارة في غسل المحرم وتحنيطه حرمة استعمال الكافور على المحرم حياً وميتاً للنص المعمول به .